الفاضل الهندي

141

كشف اللثام ( ط . ج )

( والمكاتَبة المشروطة و ) المطلقة ( التي لم تؤدّ ) شيئاً ( كالأمة ) غيرها للعمومات ( ولو أدّت ) المطلقة ( في الأثناء ) شيئاً أو المشروطة الجميع ( فكالحرّة ) أي فكما إذا تحرّرت بغير ذلك في الأثناء في أنّها إن كانت رجعيّة أكملت عدّة الحرّة ، وإلاّ فعدّة الأمة . ( ولو أُعتقت بعد مضيّ قرءين أو شهر ونصف ) لم تُضف إلى ما مضى تتمّة عدّة الحرّة وإن كان بلا فصل ، لأنّها ( خرجت ) بذلك ( من العدّة ) فبانت ، ولا عبرة بالعتق بعد البينونة . ( ولو التحقت الذمّيّة بعد الطلاق بدار الحرب فسُبِيَت في أثناء العدّة ، فالأقرب إكمال عدّة الحرّة ) تغليباً للحرّيّة واحتياطاً واستصحاباً ، ويحتمل ضعيفاً انتقالها إلى عدّة الأمة إن كانت رجعيّة . ( المطلب الثاني في الاستبراء ) ( وهو ) نفس ( التربّص ) أو استعلام براءة الرحم بالتربّص ( الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه ) أي الملك ( و ) عند ( زواله ، فمن ملك جاريةً موطوءةً ، ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أيّ سبب كان لم يجز له وطؤها إلاّ بعد الاستبراء ) في المشهور تحرّزاً عن اختلاط الأنساب ، وللإجماع عليه في البيع ، والأخبار ( 1 ) فيه وهي كثيرة . وفي الصحيح عن الحسن بن صالح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : نادى منادي رسول الله في الناس يوم أوطاس ( 2 ) : أن استبرؤوا سباياكم بحيضة ( 3 ) . وفي موضع من المبسوط والسرائر إنكاره في غير البيع ، للأصل . وعموم " ما ملكت أيمانكم " ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 514 - 515 ب 16 - 17 - 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) أوطاس : واد في ديار هَوازِن فيه كانت وقعة حُنَين ( معجم البلدان : ج 1 ص 281 ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 515 ب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) النساء : 3 .